( مسألة 1 ) : ويحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا وأولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا لأنهم بمنزلة أولاده ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى أولاد المرضعة رضاعا وكذا لا يترك الاحتياط بين اخوة المرتضع وأولاد المرضعة وكذا في اخوة المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن ( 1 ) .
شرح
قلت : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها امّي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمي قال : اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها « 1 » حيث يستفاد من الحديث التفصيل بين اتحاد الفحل وعدمه وإذا تحقق التعارض يكون الترجيح مع حديث صفوان للأحدثية لكن هذا التفصيل لا يوجب الاحتياط على الاطلاق بل لا بد من التفصيل بالجزم بنشر الحرمة في صورة اتحاد الفحل والتأمل والاحتياط في الصورة الأخرى واللّه العالم .
[ أحكام الرضاع ]
[ ( مسألة 1 ) : ويحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا وأولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا ]
( 1 ) في هذه المسألة فروع :الفرع الأول : أنه يحرم على أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا
ربما يقال بعدم الحرمة ونسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط بتقريب ان أخت الابن لا تكون من العناوين المحرمة وهذا التقريب تام لكن ورد في المقام النص الخاص لاحظ ما رواه ايّوب بن نوح « 2 » ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل ان يتزوّج ابنة هذههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
( 2 ) لاحظ ص 335 .