. . . . . . . . . .
شرح
بين اخوة الرضيع وأولاد المرضعة .
وأما بالنسبة إلى الفرع الثاني فيمكن ان يكون ناظرا إلى عموم المنزلة بيان ذلك ان جملة من العناوين عناوين توجب حرمة النكاح كعنوان الأخت والام مثلا وهذه العناوين عناوين ذاتية للتحريم واما بعض العناوين كعنوان أخت الأخت أو أخت الام مثلا فلا يكون عنوانا ذاتيا للحرمة نعم ربما يلازم مع العنوان الذاتي مثلا أخت أخت الانسان من أب واحد وأم واحدة تكون أختا له إذا عرفت ما ذكرنا نقول ما يمكن ان يذكر في تقريب عموم المنزلة وجهان .
الوجه الأول : ان عنوان أمّ الأخ مثلا من العناوين المحرمة بالذات وبالرضاع تتحقّق الحرمة فان الرضاع يحرم كما يحرم النسب .
ويرد عليه ان عنوان أمّ الأخ لا يكون من العناوين المحرمة بل عنوان الام عنوان محرم نعم ربما يلازم العنوان الذاتي عنوانا عرضيا والذي يحرمه الرضاع ويلحقه بالنسب العنوان الذاتي وان شئت فقلت : لو كان المراد من الصلة في قولهم ما يحرم من النسب الافراد كان لهذا البيان وجه بان يقال كما أن الأخت محرمة كذلك أخت الأخت محرمة وكل فرد يكون محرما بالنسب يصير محرما بالرضاع فيتم الاستدلال لكن ليس كذلك بل المراد من الصلة الفعل أي ما يحرم من العناوين الذاتية يحرم بالرضاع .
الوجه الثاني : جملة من النصوص منها ما رواه علي بن مهزيار « 1 » بتقريب ان المستفاد من الحديث الكبرى الكلية ولتوضيح المدعى نقول تارة يكون التنزيل
هامش
( 1 ) لاحظ ص 407 .