. . . . . . . . . .
شرح
للأخت ولا فرق ظاهرا بين النسبي والرضاعي أما أولا فلأن أولاد المرأة واحدة تكون الاخوة بينهم ومن ناحية أخرى ان الرضاع كالنسب فبالنتيجة انّ المرضعة أم الجميع والجميع أولادها والاخوّة توجب الحرمة بلا فرق بين النسب والرضاع واما ثانيا فيمكن استفادة المدعى من النص لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » ولاحظ ما رواه عمّار « 2 » وأما حرمة زوج المرضعة على الرضيع فلان الزوج يصير أبا رضاعيا للرضيع واما أولاده فتكون الاخوة حاصلة بين الرضيع وبينهم وأولادهم أولاد أخيه أو أخته وأما عدم الفرق أيضا في المقام بين النسبي والرضاعي فلقانون تحريم الرضاع وأما أبواه فصاعدا فلأنهم يكونون أجدادا للرضيع أو جدات وقس على ما ذكر العم والعمة والخال والخالة نسبا ورضاعا .
بقي شيء وهو ان الماتن حكم بحرمة أولاد المرضعة على الرضيع على نحو الاحتياط إذا كان ولدها من الرضاعة ولعل الوجه في نظره تعارض الحديثين في المقام أحدهما ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وان كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وان أكن من غير المرأة التي أرضعته « 3 » فان المستفاد من الحديث نشر الحرمة ولو مع عدم اتحاد الفحل ، ثانيهما : ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قال :
قلت له أرضعت امّي جارية بلبني فقال : هي أختك من الرضاعة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 393 .
( 2 ) لاحظ ص 393 - 394 .
( 3 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .