. . . . . . . . . .
الوجه الثالث : ما رواه الفضيل بن يسار
شرح
عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام « 1 » والحديث ضعيف سندا بمحمد بن سنان .
الوجه الرابع : ما رواه عبيد بن زرارة
« 2 » وهذه الرواية أدل على عدم الكفاية فإنه يستفاد من الحديث أنه عليه السّلام في مقام التقية وفي ذيل الحديث امر عليه السّلام بترك السؤال .الوجه الخامس : ما رواه عمر بن يزيد
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا « 3 » فإنه يستفاد من الحديث ان الرضعات إذا كانت متصلات تحرم والحديث ضعيف سندا فان ابن بنت الياس لم يوثق والحديث بسنده الآخر أيضا ضعيف .الوجه السادس : ما رواه مسعدة بن زياد العبدي
« 4 » والرجل لم يوثق .الوجه السابع : ما رواه مسعدة
« 5 » ومسعدة مشترك بين ابن صدقة والربعي والعبدي وهارون بن مسلم يروى عن كلهم فلا يعتد بالحديث .الوجه الثامن : ما رواه عبيد بن زرارة
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 11 .
( 2 ) لاحظ ص 397 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) لاحظ ص 397 .
( 5 ) لاحظ ص 397 .