تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
. . . . . . . . . .

الوجه الثالث : ما رواه الفضيل بن يسار

شرح
عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام « 1 » والحديث ضعيف سندا بمحمد بن سنان .

الوجه الرابع : ما رواه عبيد بن زرارة

« 2 » وهذه الرواية أدل على عدم الكفاية فإنه يستفاد من الحديث أنه عليه السّلام في مقام التقية وفي ذيل الحديث امر عليه السّلام بترك السؤال .

الوجه الخامس : ما رواه عمر بن يزيد

قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا « 3 » فإنه يستفاد من الحديث ان الرضعات إذا كانت متصلات تحرم والحديث ضعيف سندا فان ابن بنت الياس لم يوثق والحديث بسنده الآخر أيضا ضعيف .

الوجه السادس : ما رواه مسعدة بن زياد العبدي

« 4 » والرجل لم يوثق .

الوجه السابع : ما رواه مسعدة

« 5 » ومسعدة مشترك بين ابن صدقة والربعي والعبدي وهارون بن مسلم يروى عن كلهم فلا يعتد بالحديث .

الوجه الثامن : ما رواه عبيد بن زرارة

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 11 . ( 2 ) لاحظ ص 397 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) لاحظ ص 397 . ( 5 ) لاحظ ص 397 .