. . . . . . . . . .
الوجه السادس : ان الوارد في لسان الأدلة بالنسبة إلى المرضعة عنوان المرأة
شرح
لاحظ ما رواه زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به فقال : لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو انّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما « 1 » ولاحظ ما رواه محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال : أمسكها وأوجع ظهرها « 2 » والانسان بعد الموت يكون من افراد الجماد والحال ان المرأة اسم للإنسان الحي نعم لا اشكال في اطلاق عنوان الرجل والمرأة واستعمال اللفظين في الأموات لكن الاستعمال أعم من الحقيقة ويكفي من صحته العلاقة كما ثبت في محله من الأدب والدليل على هذه المقالة صحة السلب وعدم صحة الحمل بنحو الحقيقة وهما آيتا المجاز وهذا الوجه تام ولا نقاش فيه ظاهرا .
الوجه السابع : أنه لو كان جائزا ولم تكن الحياة شرطا لذاع وشاع
لان الموضوع مورد الابتلاء لعامة المكلفين في كل زمان ومكان فيكشف ان التحفظ على الشرط المذكور لازم اللهم الا أن يقال إن الارتضاع عن الميت لا يكون مورد الابتلاء ولا يكون امرا متعارفا بل امر مستنكر في حد نفسه وعليه نكتفي في مقام الاستدلال بالوجه السادس مؤيدا بدعوى الاجماع على الاشتراط .الشرط الثاني : أن يكون تولد الطفل من الحلال أو الشبهة
والدليل عليههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .