لبن المرضعة فلا اشكال فيه في الحولين من وضع حملها اما فيما بعدهما فليراع مقتضى الاحتياط .
السابع : ان لا يكون الطفل مريضا ولا يستفرغ اللبن والّا فليراع فيه مقتضى الاحتياط .
الثامن : أن يشرب من اللبن مقدارا ينبت به لحمه ويشتد عظمه أو ان يشرب منه يوما وليلة متصلا رويّا غير مفصول برضعة من غيرها أو بشيء آخر غير اللبن أو ان يرتضع خمس عشر رضعات رويات متصلات غير مفصول بينها برضعة من غيرها ولو غير تامة على الأحوط اما مع الفصل بشيء آخر ففيه تفصيل وليراع مقتضى الاحتياط مع فصل الرضعة الناقصة كما أنه لا يترك الاحتياط البتة في عشر رضعات كذلك كما ذهب اليه بعضهم فإذا حصل الرضاع بأحد هذه الوجوه الثلاثة بالشرائط المذكورة فقد تنشر الحرمة فيحرم على الرضيع نفس المرضعة وأبواها وان علو وأولادها نسبا بل ورضاعا على الأحوط وان نزلوا وكذا يحرم على الرضيع زوج المرضعة الذي هو صاحب اللبن وأولاده نسبا ورضاعا فنازلا وأبواه فصاعدا وعمه وعمته وخاله وخالته وان علوا نسبا ورضاعا ( 1 ) .
[ في شروط الرضاع ]
شرح
( 1 ) بيّن قدّس سرّه شرائط الرضاع الشرعي :