. . . . . . . . . .
شرح
الّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة « 1 » ومنها ما في المقنع : قال : وروي لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة « 2 » ومنها ما رواه صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرضاع ما يحرم منه فقال : سأل رجل أبي عنه فقال واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة فقال : هكذا قال له وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما اسأل عن الرضاع ، الحديث « 3 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فاستقته جاريتي فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك « 4 » . وأما مرسل الصدوق قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وجور الصبي بمنزلة الرضاع « 5 » فلا اعتبار به من حيث الارسال واما الارتضاع بواسطة القصب وأمثاله فيدور الحكم مدار صدق الموضوع ويختلج بالبال انه لا يصدق وإذا وصلت النوبة إلى الشك في الصدق يكون مقتضى الأصل عدمه .
الشرط الرابع : ان يكون الرضاع من اللبن الخالص لا أن يكون مخلوطا بشيء آخر
والوجه فيه أنه لو كان مخلوطا بشيء آخر بحيث لم يصدق عليه عنوان اللبن لا يتحقق الموضوع فان الرضيع عبارة عن طفل يقال به في لسان الفرسهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 ما يحرم بالرضاع ، الحديث 13 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 17 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 24 .
( 4 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 1 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .