تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
« شير خوار » كما أن المرضعة عبارة عن مرأة يقال لها في لسان الفرس « دايه‌اى شيرده » وعليه جعل هذا الامر شرطا خلاف القاعدة فان هذا القيد مقوم للعنوان لا شرط في تأثيره أضف إلى ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه بريد العجلي في حديث قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لي ذلك فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وانما هو نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضع من ناحية لبن الفحولة فيحرم « 1 » وما رواه ( الحلبي ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك « 2 » فان المذكور في الحديثين عنوان اللبن فلو لم يصدق هذا العنوان لا يتم الموضوع فلاحظ .

الشرط الخامس : أن يكون اللبن من بعل واحد

والّا لم يكن محرما وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه بريد العجلي المتقدم آنفا ومنها ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من الرضاع ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .