( مسألة 33 ) : الأحوط عدم النظر إلى المميز الغير البالغ والستر عنه ( 1 ) .
شرح
عليها بقوله تعالىوَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّالآية « 1 » فان مقتضى الآية الشريفة وجوب الغض عليها لكن هل يمكن الالتزام باطلاق الحرمة والجزم بما في المتن مع أن السيرة الخارجية على خلافه إذ نرى ان المرأة الأجنبية تكلم مع الرجال وتنظر إلى وجوههم وأيديهم وأرجلهم بل تخرج في أيام مصائب أهل البيت كيوم عاشوراء ، وأمثاله وتنظر إلى المواكب بلا نكير من أهل الشرع واما بالنسبة إلى عدم وجوب التستر على الرجال فلعدم الدليل عليه بل السيرة جارية عليه واما بالنسبة إلى وجوب النهي عن المنكر فلا اشكال في وجوبه إذا اجتمعت شرائطه واما بالنسبة إلى عدم الإعانة الاثم فالظاهر أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الاثم وانما الحرام التعاون عليه فلاحظ .
[ ( مسألة 33 ) : الأحوط عدم النظر إلى المميز الغير البالغ والستر عنه ]
( 1 ) أما بالنسبة إلى عدم النظر فقد تقدم الاشكال وقلنا إن السيرة جارية على نظر المرأة إلى الرجل فكيف إلى غير البالغ وأما وجوب التستر عنه فيختلج بالبال ان يقال يستفاد من الآية الشريفةيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ« 2 » عدم الوجوب واللّه العالم .هامش
( 1 ) النور : 30 .
( 2 ) النور : 58 .