تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( مسألة 37 ) : لو عين الزوج مهرا للزوجة وقصد عدم أدائه لها لا يضر بصحة العقد ( 1 ) .
شرح
توبتها « 1 » واما بالنسبة إلى حرمة بنت الزانية . وأمها على الزاني فالنصوص الواردة في المقام على طوائف فطائفة منها تدل على حرمة البنت منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج بابنتها قال : لا ، الحديث « 2 » وطائفة تدل على عدم حرمتها منها ما رواه سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها قال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال « 3 » وطائفة تفصّل لاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني « 4 » وبهذه الرواية المفصلة نتصرف في الطائفة الأولى والثانية والنتيجة هو التفصيل بأنه لو تزوج بالبنت ودخل بها لا يكون الزنا المتأخر موجبا لفساد الزواج والّا يكون مفسدا هذا بالنسبة إلى البنت واما بالنسبة إلى الام فيستفاد من حديث محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال : لا « 5 » انه لو فجر بامرأة لا يجوز أن يتزوّج أمها من الرضاعة ومقتضى الاحتياط العمل بما في المتن .

[ ( مسألة 37 ) : لو عين الزوج مهرا للزوجة وقصد عدم أدائه لها لا يضر بصحة العقد ]

( 1 ) الامر كما أفاده إذ لا وجه للفساد ولا يرتبط أحد الأمرين بالآخر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) لاحظ ص 316 . ( 5 ) الوسائل : الباب 7 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .