تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( مسألة 36 ) : لا بأس بنكاح الزانية حتى بالنسبة إلى الزاني في غير موارد الحرمة الأبدية بعد توبتها على الأحوط نعم لا يجوز للزاني تزويج بنت الزانية أو أمها ( 1 ) .
شرح
ومنها عدة الحاصل إلى غيرها من الاقسام ولم يبين للزنا عدة فيعلم انه لا عدة له ولو وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل عدم جعل العدة له فلاحظ .

[ ( مسألة 36 ) : لا بأس بنكاح الزانية حتى بالنسبة إلى الزاني في غير موارد الحرمة الأبدية ]

( 1 ) اما الجواز بالنسبة إلى غير الزاني فيدل عليه حديث ابن جرير المتقدم آنفا ، واما بالنسبة إلى الزاني فيدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها فقال : حلال اوّله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال « 1 » واما اشتراط الجواز بالتوبة فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها قال : إن آنس منها رشدا فنعم والّا فليراودها على الحرام فان نابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوّجها « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهما السّلام قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد ان يتزوّجها فقال : إذا تابت حل نكاحها قلت : كيف يعرف توبتها قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .