[ ( مسألة 29 ) : في غير الزوجية أو التحليل أو ملك اليمين لا يجوز لأحد النظر إلى عورة غيره ولا لمسها اختيارا ]
( مسألة 29 ) : في غير الزوجية أو التحليل أو ملك اليمين لا يجوز لأحد النظر إلى عورة غيره ولا لمسها اختيارا ولو احتيج إلى تنقية الغير أو غسل عورته أو تطهيرها فاللازم ان يلف على يده خرقة أو يجعل يده في كيس مثلا اما مع الاضطرار لمعالجة أو غيرها وتوقفه على النظر أو اللمس فيقدر الجواز بقدره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لا يجوز لأحد النظر إلى عورة غيره الا في الموارد المستثناة
وقد تقدم الكلام حول هذا الفرع فراجع ما ذكرناه .الفرع الثاني : أنه لا يجوز لمس عورة الغير
ويمكن الاستدلال على المدعى بارتكاز أهل الشرع وانهم يرون لمس الغير حراما مضافا إلى أنه يمكن ان يقال إن الدليل الذي يدل على حرمة النظر إليها يدل على حرمة لمسها بالأولوية فتأمل ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم فقال : لا الّا من وراء الثوب « 1 » ولاحظ ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مصافحة الرجل المرأة قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها واما المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها الّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها « 2 » ولاحظ ما رواه المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام كيف ماسحهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .