( مسألة 30 ) : لا يجوز للعبد أن ينظر إلى مولاته ولا ان يلمس من جسدها شيئا وبالعكس الا أن يعقد على ابنتها ولو ساعة بشرائطه مثلا ( 1 ) .
( مسألة 31 ) : المطلقة رجعيا لو ماتت في عدتها ورث منها الزوج وكذا لو مات الزوج في عدتها ورثت منه ( 2 ) .
( مسألة 32 ) : لا يجوز للأجنبية النظر إلى الرجل الأجنبي ولو إلى أطراف رأسه ورقبته ولا يجب على الرجال الستر لكن يجب النهي عن المنكر وعدم الإعانة على الاثم ( 3 ) .
شرح
اليه « 1 » ويدل على المدعى ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر واما جرح في مكان لا يصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها قال : إذا اضطرّت اليه فليعالجها ان شاءت « 2 » .
[ ( مسألة 30 ) : لا يجوز للعبد أن ينظر إلى مولاته ولا ان يلمس من جسدها شيئا وبالعكس الا أن يعقد على ابنتها ]
( 1 ) لعدم المقتضي للجواز نعم يجوز العقد على ابنتها مع رعاية الشرائط المقررة فتصير الام أم زوجته فلاحظ .[ ( مسألة 31 ) : المطلقة رجعيا لو ماتت في عدتها ورث منها الزوج ]
( 2 ) قد ثبت في محله ان المطلقة الرجعية اما زوجة حقيقة واما في حكمها فجميع الأحكام المترتبة على الزوجة تترتب عليها ومن جملة تلك الآثار التوارث فلاحظ .[ ( مسألة 32 ) : لا يجوز للأجنبية النظر إلى الرجل الأجنبي ولو إلى أطراف رأسه ورقبته ]
( 3 ) أما بالنسبة إلى حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فيمكن الاستدلالهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الايمان ، الحديث 18 .
( 2 ) الوسائل : الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 .