( مسألة 34 ) : الأحوط عدم النظر إلى نساء الأعراب وامثالهن ممن لا يتسترن ( 1 ) .
( مسألة 35 ) : لا عدة للزانية ولكن الأحوط الصبر إلى أن يتبين لها الحمل أو عدمه ( 2 ) .
[ ( مسألة 34 ) : الأحوط عدم النظر إلى نساء الأعراب وامثالهن ممن لا يتسترن ]
شرح
( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط لكن مقتضى حديث عباد بن صهيب قال :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل ثمامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك « 1 » هو الجواز .
[ ( مسألة 35 ) : لا عدة للزانية ولكن الأحوط الصبر إلى أن يتبين لها الحمل أو عدمه ]
( 2 ) هذا هو المشهور بين القوم كما أن المشهور في الألسن أنه لا حرمة لماء الزاني وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحلّ أن يتزوّجها متعة قال : فقال رفعت راية قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم اصغى إلى بعض مواليه فأسرّ اليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له ما قال لك فقال انما قال لي ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء انما يخرجها من حرام إلى حلال « 2 » فان المستفاد من الحديث انه لا عدة عليها والّا كيف يجوز تزويجها متعة ويمكن الاستدلال على المدعى أيضا بان المستفاد من النصوص ان العدة على أقسام منها عدة الوفاة ومنها عدة وطي الشبهةهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 113 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب المتعة ، الحديث 3 .