. . . . . . . . . .
شرح
ونصف « 1 » ومنها ما يدل على أن عدتها حيضتان لاحظ ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي « 2 » وهذه الرواية لا اعتبار بها ، ومنها ما يدل على أن عدتها حيضة وطهرة تامة لاحظ ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام انه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعله في حلّ مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيّامها بثلاثة أيّام أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى فأجاب عليه السّلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لان أقلّ العدة حيضة وطهرة تامّة « 3 » وهذه الرواية أحدث بالنسبة إلى بقية النصوص فالنتيجة انه ان كانت تحيض فحيضة وطهرة تامة والّا فعدتها شهر ونصف .
الفرع الثاني : أنه ان كانت حاملا فمقتضى الاحتياط ان عدتها أبعد الأجلين من الوضع والمدة المزبورة
أقول : لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن المستفاد من الآية الشريفةوَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً« 4 » ان عدة الحامل وضع حملها ولكن يشكلهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 319 .
( 3 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب المتعة ، الحديث 7 .
( 4 ) الطلاق : 4 .