. . . . . . . . . .
شرح
الاستدلال بالآية لأن الظاهر منها بيان عدة المطلقة فلا ترتبط بالمقام والذي يختلج ببالي في هذه العجالة ان يقال لو تقدم الوضع لا أثر له فان مقتضى اطلاق دليل عدة المتمتع بها وجوب رعاية تلك المدة الا أن يتم اجماع على أن وضع الحمل يقتضي انقضاء العدة واما إذا تأخر الوضع فمقتضى اطلاق دليل عدة التمتع انقضائها الا أن يقوم الاجماع على خلافه واما إذا وصلت النوبة إلى الشك فالظاهر أن مقتضى الأصل الاكتفاء بأقل الأجلين لأن استصحاب بقاء العدة من صغريات الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي وقد ثبت في محله انه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد واللّه العالم فمقتضى الاحتياط سيما في باب الفروج الالتزام بما افاده الماتن .
الفرع الثالث : ان الحامل لو مات عنها زوجها تكون عدتها أبعد الأجلين
تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين « 1 » ومنها ما رواه سماعة قال : قال المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين ان كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فان عدتها إلى أن تضع وان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر ، تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الأجلين « 2 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة توفّي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضى أربعة أشهر وعشر فتزوّجت فقضى ان يخلّيهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب العدد ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .