( مسألة 28 ) : المظاهرة لا تخرج بالظهار عن الزوجية وان حرم وطيها فافتراقها عن الزوج يحتاج إلى الطلاق ( 1 ) .
شرح
عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضى آخر الأجلين فان شاء أولياء المرأة انكحوها وان شاءوا امسكوها فان امسكوها ردّوا عليه ماله « 1 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الحبلى المتوفى عنها زوجها عدّتها آخر الأجلين « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر قال : ان كان زوجها الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير وان لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب « 3 » .
[ ( مسألة 28 ) : المظاهرة لا تخرج بالظهار عن الزوجية وان حرم وطيها ]
( 1 ) بلا اشكال ولا كلام مضافا إلى أنه لا وجه لخروجها به مع عدم الدليل على الخروج بل الدليل قائم على عدمه فان النص دل على حرمة الوطي قبل الكفارة فإنه بنفسه دليل على كونها باقية على زوجيتها له فلاحظ .هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .