( مسألة 27 ) : عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان والا فخمسة وأربعون يوما ولو كانت حاملا فالأحوط لها مراعاة أبعد الأجلين من الوضع والمدة المزبورة اما لو مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها ابعد الأجلين بلا اشكال ( 1 ) .
شرح
تشترط لم يكن « 1 » التفصيل بين اشتراط الإرث وعدمه بثبوته في الأول وعدمه في الثاني ولا يعارضه حديث سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط « 2 » فان حديث البزنطي احدث فالترجيح معه .
الفرع الخامس : انه لو مات عنها زوجها عليها عدة الوفاة
لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال تعتدّ أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت ايّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، الحديث « 3 » .[ ( مسألة 27 ) : عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان والا فخمسة وأربعون يوما ]
( 1 ) في هذه المسألة فروع :الفرع الأول : ان عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان والّا فخمسة وأربعون يوما
أقول : النصوص الواردة في المقام مختلفة منها ما يدل على أن عدتها حيضة ان كانت تحيض والا فشهر ونصف لاحظ ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهرهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل : الباب 22 من هذه الأبواب ، الحديث 5 .