. . . . . . . . . .
شرح
ومقتضى الأصل عدمه ولو بانت منه قبل الدخول لا عدة عليها فان المستفاد من الدليل ان العدة مشروطة بالدخول لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » ومع الدخول لها العدة ويتعرض لها الماتن عن قريب .
الفرع الثالث : أنه لا نفقة لها في العدة
لعدم الدليل على وجوبها .الفرع الرابع : أنه لا ترث من الزوج
أقول المستفاد من جملة من النصوص عدم ارثها من زوجها منها ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث في المتعة قال : ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث « 2 » ومنها ما رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث في المتعة قال : وليس بينهما ميراث « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال : حلال لك من اللّه ومن رسوله قلت : فما حدّها قال من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك الحديث « 4 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل « 5 » ومقتضى حديث البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت كان وان لمهامش
( 1 ) لاحظ ص 354 .
( 2 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب المتعة ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .