تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

[ ( مسألة 26 ) : يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا في حال الحيض بخلاف الدائمة ]

( مسألة 26 ) : يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا في حال الحيض بخلاف الدائمة فلا يجوز طلاقها فيه كما مر وليس لها على الزوج حق المضاجعة ولو بانت عن زوجها بهبة المدة أو بانتهائها من غير مقاربة فلا عدة لها ومع المقاربة تعتد الا أنه لا نفقة لها في العدة ولو مات عنها زوجها لم ترث منه بخلاف الدائمة في جميع ذلك نعم لو مات عنها زوجها كان عليها عدة الوفاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنه يجوز ان يهب مدة المنقطعة كلا أو بعضا

أقول : لا اشكال في جواز هبة المدة والسيرة جارية عليها بلا نكير كما أن ارتكاز أهل الشرع على جوازها ويستفاد المدعى من جملة من النصوص منها ما رواه علي بن رئاب قال : كتبت اليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها ايّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعد ما افضى إليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقّع عليه السّلام لا يرجع « 1 » واما جواز هبة المدة بعضا فلا أدري في هذه العجالة مدركه وحيث إن الجواز في المقام على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل ، يشكل الجزم بجواز التبعض واللّه العالم اللهم الّا أن يكون مراده من العبارة أنه يجوز له هبة تمام المدة بمجرد العقد كما أنه يجوز له هبة مقدار منها بعد مضي مقدار من الزمان . ولا يشترط في جواز الهبة خلوها عن المحيض لعدم الدليل عليه في المقام وقياس المقام بالطلاق ليس من المذهب .

الفرع الثاني : أنه ليس لها على الزوج حق المضاجعة

لعدم الدليل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب المتعة .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 355 | السيد تقي الطباطبائي القمي