. . . . . . . . . .
شرح
أرسله الحسن بن علي بن فضّال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرّة « 1 » ومنها ما رواه زرارة قال : سمعته يقول لا بأس ان يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة « 2 » ومنها ما رواه الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه السّلام أيتمتع من اليهوديّة والنصرانية فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إليّ وهي أعظم حرمة منهما « 3 » فان المستفاد من هذه الطائفة جواز متعة الكتابية وبهذه الطائفة تخصص الطائفة الثانية وبعد التخصيص تنقلب نسبة الثانية إلى الأولى من التباين إلى الخاص والعام فالنتيجة هو التفصيل بين الدوام والانقطاع وفي المقام طائفة رابعة تدل على عدم جواز نكاح اليهودية والنصرانية على المسلمة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تتزوّج اليهودية والنصرانية على المسلمة « 4 » ومقتض الاطلاق عدم الفرق بين الدوام والانقطاع فيقع التعارض بين هذه الرواية وحديث الأشعري « 5 » بالعموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحية حديث الأشعري ما لا يكون متعة الكتابي على المسلمة وما به الافتراق من ناحية حديث ابن مسلم النكاح الدائم وما به الاجتماع ما يكون متعة الكتابية على نكاح المسلم والترجيح بالأحدثية مع حديث الأشعري فان حديثه مروي عن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث 1 .
( 5 ) لاحظ ص 351 .