( مسألة 24 ) : لو عقد على امرأة عقد الانقطاع بمبلغ معين وشرط لها النفقة والكسوة ثم وهب مدتها بعد الدخول يجب عليه أداء تمام المبلغ المعين لها وأما الكسوة والنفقة فالظاهر اختلاف الحكم فيهما بحسب اختلاف المجعول في الشرط ( 1 ) .
شرح
الرضا عليه السّلام واما حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تزوّجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة « 1 » الدال على بطلان متعة الكتابية على نكاح المسلمة فغير تام سندا فان سعدان الواقع في السند لم يوثق فالنتيجة هو التفصيل بان يقال يجوز نكاح الكتابية متعة ولا يجوز نكاحها دواما .
[ ( مسألة 24 ) : لو عقد على امرأة عقد الانقطاع بمبلغ معين وشرط لها النفقة والكسوة ثم وهب مدتها بعد الدخول ]
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :الفرع الأول : أنه لو وهب مدة المنقطعة بعد الدخول بها يجب عليه أداء تمام المبلغ المعين
إذ المفروض ان المرأة صارت مالكة لتمامه ولم يتحقق ما يوجب نقصا فيه .الفرع الثاني : أنه لو شرط النفقة والكسوة يختلف الحكم بحسب ما شرط
إذ لو شرط النفقة والكسوة إلى تمام المدة بلا فرق بين هبة المدة وعدمها يجب عليه بعد الهبة واما إذا اشترط بشرط ثباتها في حبالته لا يجب كما أنه لو شرط الفعل يجب لوجوب العمل بالشرط واما إذا شرط كونه مديونا لها لا يجب لان الشرط المذكور فاسد فإنه خلاف المقرر الشرعي فلا أثر له .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب متعة ، الحديث 7 .