[ ( مسألة 25 ) : لو وهب مدة المنقطعة قبل الدخول بها فلها نصف مهرها ]
( مسألة 25 ) : لو وهب مدة المنقطعة قبل الدخول بها فلها نصف مهرها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعيت الشهرة على المدعى بل ادعي عليه الاجماع بل عن كاشف اللثام هو مقطوع به في كلام الأصحاب ويدل على المدعى مضمر سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز ان يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق « 1 » ولا اعتبار بمضرات سماعة إذ هو من الواقفة ولم يحرز ان مرجع الضمير المعصوم عليه السّلام فان تم المدعى بالإجماع الكاشف فهو والا يشكل الجزم بالحكم ومقتضى القاعدة الأولية عدم السقوط إذ المرأة بالعقد عليها تملك المهر وسقوط نصفه يحتاج إلى الدليل والأخبار الواردة في طلاق الدائمة قبل الدخول لا تشمل المقام فان بذل المدة قبل الدخول أو انقضائه قبله لا يكون طلاقا نعم يمكن الاستدلال على المدعى باطلاق جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة « 2 » ومنها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل « 3 » ومنها ما رواه ابن البختري أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة « 4 » فان مقتضى هذه النصوص عدم استقرار المهر الّا بالدخول .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل : الباب 54 من أبواب المهور ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .