. . . . . . . . . .
الطائفة الثانية : ما يدل على المنع
شرح
منها ما رواة زرارة بن أعين « 1 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم فقال : كان علي عليه السّلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم « 2 » ومنها ما رواه الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السّلام يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوّج نصرانية على مسلمة قال : قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة قال : ولم ، قلت : لقول اللّه عزّ وجلّوَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّقال : فما تقول في هذه الآيةوَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْقلت : فقولهوَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِنسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت « 3 » ومنها ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه قال : قولهوَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ« 4 » .
الطائفة الثالثة : ما يدل على جواز متعة الكتابية
منها ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أرى بذلك بأسا قال : قلت فالمجوسية قال : أما المجوسية فلا « 5 » ومنها ماهامش
( 1 ) لاحظ ص 347 .
( 2 ) الوسائل : الباب 1 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .