تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانية فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى قال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له ان يتزوّج عليها يهودية فقال : ان أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس ان يتزوّج قلت فإنه تزوّج عليهما أمة قال : لا يصلح له ان يتزوّج ثلاث إماء فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم انّ له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فانّ لها ما اخذت من المهر فان شاءت ان تقيم بعد معه أقامت وان شاءت ان تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت : فان طلّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردّها إلى منزله قال : نعم « 2 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل للرجل أن يتزوّج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة فقال : لا تزوّج واحدة منهما على المسلمة وتزوّج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 350 | السيد تقي الطباطبائي القمي