. . . . . . . . . .
شرح
فزوّجوهإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ« 1 » ومنها ما رواه إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام في التزويج فأتاني كتابه بخطّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه الا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير « 2 » ومنها ما رواه الحسين بن بشّار الواسطي قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن النكاح فكتب إليّ من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير « 3 » ومنها ما رواه عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جده عن علي عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه قلت : يا رسول اللّه وان كان دنيّا في نسبه قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير « 4 » فان مقتضى مفهوم الشرط عدم الجواز مع عدم كون دينه مرضيا ومن الظاهر أن دين المخالف غير مرضى فاحتياط الماتن قدّس سرّه في محله .
الفرع الخامس : انه يظهر من كلام الماتن جواز نكاح المسلم مع الكتابية ،
فنقول الأقوال في نكاح الكفار مختلفة ومتعددة والعمدة النصوص الواردة من مخازن الوحي صلوات اللّه عليهم وهي على طوائف :الطائفة الأولى : ما يدل على الجواز
منها ما رواه معاوية بن وهب وغيرههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .