. . . . . . . . . .
شرح
أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها قال : بل يمسكها وهي امرأته « 1 » .
الفرع الثالث : أنه لا يجوز نكاح المسلمة مع الكافر
عن الجواهر الاجماع عليه بقسميه وتدل على المدعى طائفة من النصوص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما ، الحديث « 2 » وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام في نصرانيّ تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال : قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه « 3 » ولاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ما حالها قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول « 4 » فإنه لو أوجب الكفر بطلان النكاح فيكون موجبا لفساده حدوثا بالأولوية .الفرع الرابع : أنه يجوز نكاح المسلمة مع المخالف
المستفاد من جملة من النصوص عدم الجواز منها ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السّلام في امر بناته وانه لا يجد أحدا مثله فكتب اليه أبو جعفر عليه السّلام فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانّك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .