( مسألة 5 ) : لا يصح العقد على ابنة أخت الزوجة أو أخيها الّا باذن الزوجة ( 1 ) .
شرح
الحديث « 1 » .
الفرع الثالث : أنه يحتمل جواز العقد على بنت الزوجة التي لم يدخل بها وانفساخ زوجية الأم .
أقول : إذا عقد على بنت الزوجة قبل الدخول بها يكون الأمر دائر بين الالتزام بصحة كلا العقدين وبين بطلان الأول وصحة الثاني وبين صحة الأول وبطلان الثاني أما القسم الأول فلا مجال للالتزام به إذ لا يجوز نكاح أم الزوج وأما القسم الثاني فلا مجال له أيضا إذ لا وجه لبطلانه مع صدوره من أهله ووقوعه في محله فيكون الامر منحصرا بأن نقول يصح الأول ويبطل الثاني ويمكن الاستدلال بالنص لاحظ ما رواه البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المرأة متعة أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها قال : لا « 2 » فإن المستفاد من الحديث بوضوح فساد العقد الثاني وهذا هو العمدة والّا فلقائل أن يقول المقتضي للصحة في كليهما موجود فلا ترجيح لأحدهما على الآخر في البطلان .[ ( مسألة 5 ) : لا يصح العقد على ابنة أخت الزوجة أو أخيها الّا باذن الزوجة ]
( 1 ) تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة الّا بإذنهما وتزوّج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما « 3 » .هامش
( 1 ) الباب 28 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 .
( 3 ) الباب 30 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .