تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( مسألة 3 ) : يحرم على المرأة بالعقد عليها أب الزوج وأجداده لأبيه وأمه وأبنائه وان نزلوا وان كانوا من بناته ( 1 ) .
شرح
أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها « 1 » عدم ولاية الوصي على تزويج الولد . قلت : في هذه الرواية لم يفرض كون الوصي وصيا في خصوص النكاح .

[ ( مسألة 3 ) : يحرم على المرأة بالعقد عليها أب الزوج وأجداده لأبيه وأمه وأبنائه وان نزلوا وان كانوا من بناته ]

( 1 ) الظاهر أن الحكم مورد التسالم والاجماع ويدل عليه بالنسبة إلى الأب والجد ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لقول اللّه عزّ وجلّوَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداًحر من على الحسن والحسين بقول اللّه عزّ وجلّوَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده « 2 » ويدل على المدعى بالنسبة إلى الأب أيضا قوله تعالىوَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا« 3 » وأما بالنسبة إلى الابن فمضافا إلى قوله تعالىحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِوَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً« 4 » فتدل على الحكم المذكور جملة من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 . ( 3 ) النساء : 22 . ( 4 ) النساء : 23 .