تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
. . . . . . . . . .
شرح
ما حرّم حرام حلالا قط « 1 » ومنها ما رواه زرارة أيضا قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرّمه « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرّم ذلك عليه امرأته فقال : ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام « 3 » ومنها ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامّها أو بابنتها أو بأختها فقال : ما حرّم حرام قط حلالا امرأته له حلال إلى أن قال وان كان تحته امرأة فتزوّج امّها أو أبنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق « 4 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج ابنتها قال : لا ولكن ان كان عنده امرأة ثم فجر باببنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده « 5 » ويظهر من حديث أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها ابدا وان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .