تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
. . . . . . . . . .

الفرع الثاني : أنه يحرم العقد على أخت الزوجة وأنه يكون باطلا

شرح
لاحظ حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين « 1 » ولاحظ ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة قال : لا « 2 » ولاحظ ما رواه زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدّة الشامية قلت : فان تزوّج امرأة ثم تزوّج ثم تزوّج أمها وهو لا يعلم أنّها امّها قال : قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك ثم قال إن علم أنّها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حلّ له نكاح الابنة قلت : فان جاءت الأمّ بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته « 3 » ولاحظ ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها قال : إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 312 | السيد تقي الطباطبائي القمي