تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 4 ) : لو عقد على امرأة فالأحوط عدم محرمية بنتها للزوج ما لم يقاربها نعم لا اشكال في حرمة العقد على أختها بمجرد العقد عليها وأما بنت الزوجة فيحتمل جواز العقد عليها وانفساخ زوجية الأم به لكن لا يترك الاحتياط بعدم العقد على البنت قبل طلاق الأم البتة ( 1 ) .
شرح
النصوص منها ما رواه زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في حديث وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه « 1 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت له رجل تزوّج امرأة فلمسها قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب « 2 » ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه « 3 » وحيث إن الابن لا يكون حقيقة في الحفيد لا يتم الأمر بالنصوص المشار إليها ولكن الظاهر أن الحكم غير قابل للخدش فلاحظ .

[ ( مسألة 4 ) : لو عقد على امرأة فالأحوط عدم محرمية بنتها للزوج ما لم يقاربها ]

( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أن الأحوط عدم محرمية بنت الزوجة للزوج ما لم يجامع معها .

أقول : لا اشكال في أنّها لا تصير محرمة للزوج بمجرد العقد فإنه قد صرح في الآية الشريفةوَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ« 4 » وفصل بين قبل الدخول وبعده بالجواز مع عدم الدخول وحرمة الزواج بعده .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) النساء : 23 .