[ ( مسألة 6 ) : لو زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها مؤبدا ]
( مسألة 6 ) : لو زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها مؤبدا بل الأحوط إن لم يكن أقوى حرمة بنت المزني بها مطلقا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما بالنسبة إلى العمة فلاحظ حديث الانتصار : مما ظن انفراد الإمامية به القول بانّ من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثمّ ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وأن أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالإجماع والأخبار « 1 » .
ومرسل ابن إدريس : وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيّد المرتضى في انتصاره « 2 » وأما بالنسبة إلى الخالة فلاحظ الحديثين وحديث محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوّج ابنتها قال : لا قلت : انه لم يكن افضى إليها انما كان شيء دون شيء فقال لا يصدق ولا كرامة « 3 » وحديث أبي أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوّج ابنتها قال : لا قال : انه لم يكن افضى إليها انما كان شيء دون ذلك قال : كذب « 4 » واما بالنسبة إلى مطلق المرأة المزني بها فلاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه سئل عن الرجل
هامش
( 1 ) الباب 10 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
( 2 ) الباب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .