تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
. . . . . . . . . .
شرح
يفجر بالمرأة أيتزوّج بابنتها قال : لا الحديث « 1 » ولكن يشكل الأمر بالنسبة إلى العمة كما أنه يشكل بالنسبة إلى مطلق المرأة المزني بها والوجه في الاشكال ان الحديثين الذين ذكرت فيهما العمة لا اعتبار بسنديهما وأما النص الدال على الحرمة بالنسبة إلى كل مرأة فمعارض بغيره لاحظ ما رواه صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوّج بابنتها قال : لا يحرّم الحرام الحلال « 2 » وحيث إن حديث صفوان أحدث يكون مرجعا للحكم والمستفاد منه عدم نشر الحرمة ويمكن ان يقال إن مقتضى الجمع بين النصوص التفصيل بين تأخر التزويج عن الفجور وتقدمه عليه بان يقال لا يجوز في الأول ولا يبطل في الثاني فان جملة من الروايات تفصل منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوّج بابنتها قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال « 3 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته فقال : لا انه لا يحرّم الحلال الحرام « 4 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها أو بأختها فقال لا يحرّم ذلك عليه امرأته ثم قال
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 12 . ( 3 ) الوسائل : الباب 8 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .