. . . . . . . . . .
شرح
نكاحها الّا أن تستأمر « 1 » فان المستفاد من الحديث انه لا اختيار للولد مع والده وهذا الاطلاق محكم الّا في المورد الذي قام الدليل على خلافه والظاهر أن هذا الوجه صالح لان يستدل به على المدعى لكن هذا الوجه انما يتم بالنسبة إلى الأب وأما بالنسبة إلى الجد فلا لعدم صدق عنوان الوالد على الجد فلاحظ ، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الجنون المتصل بالطفولية وأما الجنون المنفصل فالظاهر أنه يمكن الاستدلال على كونه مثل المتصل من هذه الجهة فان مقتضى اطلاق حديث ابن جعفر المتقدم ذكره آنفا عدم الفرق بين الاتصال والانفصال فلاحظ .
الفرع الثالث : ان ولاية الحاكم والوصي على الطفل محل الاشكال .
أقول : أما بالنسبة إلى الحاكم فالذي يختلج بالبال ان يقال إنه لو فرض لزوم تزويج الطفل بحيث لا يكون الشارع راضيا بالترك يدخل في الأمور الحسبية التي يكون المرجع فيها الحاكم الشرعي فيكون له الدخالة في الأمر فبالنتيجة يكون له الولاية مع فرض اللزوم واما بالنسبة إلى الوصي فتارة يكون تزويج الطفل مورد الوصية بالاطلاق أو التصريح فيجوز عقد الوصي على الطفل لنفوذ الوصية وأما في صورة عدم الوصية فلا أرى وجها شرعيا لدخالة الوصي في أمر نكاح الطفل وان شئت فقل يستفاد من طائفة من النصوص ان الوصي في النكاح تكون عقدة النكاح بيده لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الأب والأخ والرجل يوصي اليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فايّ هؤلاء عفا فقد جاز « 2 » ولاحظ ما رواههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 8 .
( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 4 .