تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام مثله الا أنه قال فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه « 1 » ولاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّوَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِقال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي اليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز « 2 » فان المستفاد من هذه الطائفة ان الوصي في النكاح له الولاية ، إن قلت يستفاد من حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال : لا « 3 » انه لا أثر لتزويج غير الأب قلت : الاطلاق قابل للتقييد أن قلت يستفاد من حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوّج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوّج فلما ان مات قال الآخر أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه فقيل للجارية أيّ الزوجين احبّ إليك الأول أو الآخر قالت : الآخر ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوّج فقال للجارية اختاري ايّهما احبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر فقال الرواية فيها أنّها للزوج الأخير وذلك أنها قد كانت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب المهور ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 309 | السيد تقي الطباطبائي القمي