تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
غير حاصل وعلى فرض حصوله محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا فلا اثر له لأنّ الاجماع بما هو اجماع لا يكون من الأدلة الشرعية الا أن يكون الحكم واضحا ظاهرا بحيث لا يكون قابلا للنقاش وهذا أمر آخر .

الوجه الثالث : ما رواه زرارة

عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن امرها جائز تزوّج ان شاءت بغير اذن وليها وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الّا بأمر وليّها « 1 » بتقريب ان المستفاد من الحديث ان المرأة إذا لم تكن مالكة لأمرها وكانت مجنونة مثلا لا يجوز امرها ويكون أمرها بيد وليها وفيه ان السند مخدوش بموسى بن بكر فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها .

الوجه الرابع : حديث أبي خالد القماط

قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال : ولم لا يطلّق هو قلت : لا يؤمن ان طلّق هو ان يقول غدا لم اطلّق أو لا يحسن أن يطلق قال : ما أرى وليّه الا بمنزلة السلطان « 2 » بتقريب انه لو جاز طلاق الولي بالنسبة إلى المجنون فبالأولوية يجوز النكاح وفيه ان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها عقولنا فلا مجال للحكم بالأولوية .

الوجه الخامس : حديث علي بن جعفر

عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير اذنها قال : نعم ليس يكون للولد أمر الّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 307 | السيد تقي الطباطبائي القمي