تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( مسألة 1 ) : لو طلّق المظاهر بائنا أو رجعيا وانقضت العدة جاز له أن يعقد عليها ويحل له حينئذ وطيها من غير كفارة أما لو رجع في العدة رجعت الكفارة أيضا فلا يحل له وطيها من غير كفارة كما كان قبل الطلاق ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما بالنسبة إلى الفرع الأول فالوجه في سقوط الكفارة ان المستفاد من نصوص الباب انّ الوطي الحرام الموجب للكفارة هو وطيها على تلك الحال واما لو طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا مع عدم الرجوع وثانيا عقد عليها تكون المرأة مزوجة بزواج جديد أضف إلى ما ذكر جملة من النصوص منها ما رواه يزيد الكناسي وبريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة فقال إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قلت : فله ان يراجعها قال : نعم هي امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا قلت : فان تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوّجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها ، الحديث « 1 » ، وأما بالنسبة إلى الفرع الثاني فلأن المطلقة الرجعية ما دامت العدة باقية اما زوجة واما تشترك مع الزوجة في الأحكام فيكون المحكّم اطلاق دليل حرمة الوطي ووجوب الكفارة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الظهار ، الحديث 2 .