[ خاتمة ]
خاتمة وفيها فصول :
[ ( مسألة 1 ) : يصح عقد النكاح بالفضولي ويتوقف تماميته على الإجازة ]
فصل في مسائل متفرقة ( مسألة 1 ) : يصح عقد النكاح بالفضولي ويتوقف تماميته على الإجازة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده تامّ فأنا تعرضنا في كتاب البيع للعقد الفضولي وذكرنا انه يشكل اتمام الامر في الفضولي بالقاعدة ولكن يكفي للاستدلال لصحته في جميع الموارد ما ورد في نكاح العبيد بلا اذن من سيده والامام عليه السّلام حكم بالصحة إذا اجازه المولى بقوله عليه السّلام فإذا أجاز جاز لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده فقال : ذاك إلى سيّده ان شاء اجازه وان شاء فرّق بينهما قلت : أصلحك اللّه ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون انّ أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السّلام انه لم يعص اللّه وانما عصى سيّده فإذا اجازه فهو له جائز « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .