تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
. . . . . . . . . .
شرح
الخلاف تدل عليه جملة من النصوص منها حديث أبي بصير عن عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى ليس في هذا اختلاف « 1 » وحديث الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : فإن واقع يعني المظاهر قبل أن يكفّر قال : يستغفر اللّه ويمسك حتى يكفّر « 2 » وأما تكفيره بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي قال : اذهب فاعتق رقبة قال : ليس عندي قال : اذهب فصم شهرين متتابعين قال : لا أقوى قال : اذهب فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي قال ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لا طعام ستين مسكينا قال : اذهب فتصدق بها فقال : والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج اليه مني ومن عيالي قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك « 3 » والذي يستفاد من الحديث انه لا يلزم عليه شيء ويجوز له الوطء والعرف ببابك نعم الاحتياط حسن لكن الوطء في كل أربعة أشهر واجب وكيف يمكن الجمع بين الاحتياط بالترك والاتيان به في زمان وجوبه واما تكرر الكفارة بالوطء قبل التكفير فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة قلت : ان أراد أن يمسّها قال : لا يمسّها حتى يكفّر قلت : فان فعلى فعليه شيء
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الظهار ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الظهار ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من الكفارات .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 301 | السيد تقي الطباطبائي القمي