. . . . . . . . . .
شرح
قال : اي واللّه انه لا ثم ظالم قلت عليه كفارة غير الأولى قال : نعم يعتق أيضا رقبة « 1 » وأما وجوب الكفارة بمجرد إرادة الوطء قبل التكفير فيدل عليه ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة قال : إذا أراد أن يواقع امرأته قلت : فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة قال : لا سقطت عنه الكفارة « 2 » ويستفاد من الحديث انه لو طلقها قبل الوطء يسقط عنه الكفارة وأما تكرر الكفارة بتكرر الوطء ما دام لم يكفر عن الظهار فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي « 3 » ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ان يكفر للوطء أم لا فان المدار التكفير عن أصل الظهار وأما تكرر الكفارة بتكرر الظهار إذا لم يكن في مقام التأكيد فعلى طبق القاعدة إذ المستفاد من الدليل ان الظهار موضوع لوجوب الكفارة على نحو القضية الحقيقية فكل ظهار برأسه واستقلاله موضوع لوجوب الكفارة فطبعا إذا تكرّر السبب يتكرر المسبب مضافا إلى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكفر فقال قال علي عليه السّلام :
مكان كل مرة كفارة الحديث « 4 » وأما عدم وجوب الكفارة بالوطء ناسيا فلأن المستفاد من الدليل ان الكفارة عقوبة على عصيانه ومن الظاهر انّ الناسي غير قابل للتكليف فلا موضوع للعقوبة مضافا إلى حديث رفع النسيان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب الظهار ، الحديث 4 .
( 2 ) الباب 10 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .
( 3 ) لاحظ ص 301 .
( 4 ) الباب 13 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .