[ فصل في أحكام الظهار ]
فصل يحرم بالظهار وطء المظاهرة على المظاهر ما لم يكفر بعتق رقبة مع الامكان والّا فصيام شهرين متتابعين وإن لم يقدر عليه أيضا فبإطعام ستين مسكينا ومع العجز عنه أيضا فالاجتزاء بالاستغفار لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بترك الوطء حينئذ إلى أن يتمكن من الكفارة ويكفر ولو جامع قبل التكفير وجبت عليه كفارة أخرى أيضا للمجامعة بل الأحوط وجوب الكفارة بمجرد العزم على الوطء وان كان الأقوى عدم استقراره الّا بالوطء وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء من غير فرق بين ما لو كفر عن كل وطء بعده ثم وطء مرة أخرى أو لم يكفر ما لم يكفر عن أصل الظهار كما أنه يتكرر كفارة الظهار بتكرر صيغته على الأقوى مع عدم قصد التأكيد وعلى الأحوط مع قصد التأكيد نعم لا يتكرر كفارة الظهار بالوطء ولو مع تكرره كما أنه لا كفارة على الوطء نسيانا وأما الجاهل بالحكم فالأقوى عدم معذوريته ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أقول : أما تحريم الوطء على المظاهر قبل التكفير فمضافا إلى دعوى عدم