تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال : لا يقع عليها ايلاء ولإظهار « 1 » فالحق ان يقال الأظهر أنه يشترط الدخول لا انه يحتمل كما في المتن واللّه العالم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .