تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
لا أقبل شهادة الفاسق الا على نفسه « 1 » فان المستفاد من الحديث بطلان شهادة الفاسق الّا على نفسه وبهذه الرواية ترفع اليد عن اطلاق حديث كفاية الإسلام في الشهادة وان شئت فقل هذه الرواية حاكمة على بقية النصوص وان أبيت عن الحكومة نقول يقع التعارض بين الجانبين وبعد التعارض وعدم تميز الحديث عن القديم تكون النتيجة لزوم الاعتبار حيث إنه لا دليل على كفاية مجرد الإسلام فلاحظ ولقائل أن يقول إنه ان تم تقريب الحكومة فهو والّا يكون مقتضى الصناعة الاكتفاء بالاسلام إذ لا دليل على اشتراط كونه مشهودا للعدلين الّا الحديثين والمفروض ان المستفاد منهما كفاية الإسلام فيلزم الاكتفاء به الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف على اشتراط العدالة أو يتم تقريب الحكومة وكلا الأمرين مورد الاشكال اما الاجماع الكاشف فانى لنا باثباته وأما الحكومة فلا مجال لها إذ المستفاد من حديث ابن قيس « 2 » انه يعتبر في الشاهد العدالة ومن الظاهر أن هذا العموم الاطلاقي قابل لان يقيد بما نحن فيه فالدليل الدال على كفاية الإسلام مقيد لذلك الاطلاق فلاحظ .

واما اشتراط وقوعه بلفظ الظهر

فلأنه الوارد في النص .

وأما اشتراط كون المرأة مدخولا بها

فلأجل النص الخاص لاحظ حديث الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال لي لا يكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها « 3 » وحديث محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 2 ) لاحظ ص 297 . ( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الظهار ، الحديث 1 .