الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 283
. . . . . . . . . . المفروض واما إذا لم يكن كذلك فلا وجه للالتزام بالاشتراط بل الالتزام به تشريع محرم . الوجه الرابع : ما عن الشهيد قدّس سرّه من أن كل امرين أو أمور يجمعها عنوان واحد كالصلاة والاذان وأمثالهما يعتبر في صدق ذلك العنوان على ما في الخارج عدم الفصل بين تلك الأمور بحيث تنعدم تلك الصورة ومن هذا القبيل العقد فإنه لو انفصل بعض اجزائه عن الآخر لا يصدق عليه عنوان العقد فلا بد فيه من التحفظ على الموالاة . ويرد عليه أولا : انّ العقد عبارة عن الاعتبار النفساني فإنه إذا ارتبط أحد الالتزامين بالآخر يتحقق عنوان العقد ولا يرتبط بعالم الالفاظ ، وثانيا : انه نفرض العقد من عالم الالفاظ لكن لا يلزم في كل مورد تحقق الموالاة ولذا نرى انه يصدق عنوان قراءة القرآن على من يختم القرآن في طول شهر فإنه لا اشكال في صدق عنوان قراءة القرآن وختمه على من ختمه طول الشهر وليكن المقام من هذا القبيل وثالثا : انه نفرض عدم صدق العقد لكن يكفي صدق عنوان الطلاق كما يصدق عنوان التجارة في بابها . الوجه الخامس : ما عن المحقق النائيني قدّس سرّه وهو ان العقد المعاوضي خلع ولبس فلا بد من اللبس عند الخلع والّا يلزم الإضافة بلا محل وهو محال وفيه أولا : ان الاشكال المذكور جار في الفصل القصير كدقيقة مثلا فان حكم الأمثال واحد وثانيا : ان الموجب يخلع ويلبس فان الزوجة في ايجابها تجعل البذل في قبال الخلع فلا فصل بين الامرين كما أن الزوج يخلع ويلبس في زمان واحد . الوجه السادس : ما عن المحقق الإيرواني قدّس سرّه وهو ان القبول المنفصل عن