تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
. . . . . . . . . .
شرح
ما خلعها أيجوز عليها قال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا « 1 » ولاحظ ما رواه البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق فقال تبين منه وان شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت فإنه قد روي لنا آنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك إذا خلع فقلت تبين منه قال : نعم « 2 »

وهل تشترط فيه الموالاة قد صرح الماتن باشتراطها في المتن

بتقريب ان الخلع من المعاوضات قال في الجواهر وبالجملة ظاهر الأصحاب انه يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على جهة المعاوضة بينه وبين الزوجة « 3 » وقال في موضع آخر إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت فان تأخر على وجه ينافي ذلك لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا « 4 » وما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب المدعى وجوه :

الوجه الأول : تظافر النص والفتوى

بان موضوع الخلع تقدم الفداء ومقارنته بالطلاق بالعوض وفيه ان المستفاد من النصوص قوامه بإظهار الكراهة من الزوجة أولا واما اشتراط المقارنة بين الإنشاءين فلا دليل عليه .

الوجه الثاني : ان الخلع معاوضة

ويدل عليه مضافا إلى اتفاق الأصحاب
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 3 ) الجواهر : ج 33 ص 13 . ( 4 ) نفس المصدر : ص 18 .