. . . . . . . . . .
شرح
الايجاب اما يطابق الايجاب واما لا يطابق اما على الأول فيلزم تحقق الأثر كالزوجية مثلا من زمان الايجاب ويكون القبول مثل الإجازة في البيع الفضولي واما على الثاني فيلزم عدم المطابقة والحال انه يشترط في الايجاب والقبول مطابقتهما ويرد عليه أولا ان الاشكال المشار اليه جار في الفصل القصير كالدقيقة مثلا فان حكم الأمثال واحد وثانيا : انه ما الدليل دل على التطابق بالمعنى الذي أشير اليه فان اللازم في القبول ان يكون مثل الايجاب أي كما أن البائع يعتبر مملوكه للمشتري في قبال اعتبار مملوك المشتري لنفسه كذلك المشتري يعتبر هذا المعنى والشارع كالعقلاء يمضي العقد المركب من الطرفين ويرتب الأثر عليه وثالثا : انه ما المانع من أن نلتزم بان البائع يعتبر مملوكه للمشتري في قبال الثمن من زمان تمامية القبول لا من زمان الايجاب فلا موضوع لهذا الاشكال فانقدح بما ذكرنا انه لا دليل على اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول أضف إلى ذلك أنه لا دليل على أن المقام من صغريات المعاوضة كما تقدم فلاحظ .
الأمر الرابع : ان المباراة مثل الخلع في جميع الخصوصيات
غير أن الزوج أو وكيله يقول بدل مادة الخلع مادة المباراة قال في الجواهر واما المباراة التي بمعنى المفارقة فهي قسم من الخلع « 1 » ويمكن ان يستفاد المدعى من جملة من النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها الا أنه يقول لها ان ارتجعت في شيء منه فانا املك ببضعك « 2 » فان المستفاد من الحديث ان المباراة مثل الخلع والفارق هيهامش
( 1 ) الجواهر : ج 33 ص 88 .
( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 1 .