تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
ولاحظ ما رواه أبو بصير « 1 » وأما حديث سماعة قال : سألته عن المختلعة فقال : لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبرّ لك قسما إلى أن قال فإذا اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها « 2 » فلا اعتبار به فان مضمرات سماعة لا اعتبار بها ، وأما ما رواه زرارة « 3 » الدال على عدم جواز اخذ تمام المهر فيعارضه ما رواه أبو بصير المتقدم آنفا والترجيح مع الحديث الثاني بالأحدثية فان الحديث الأول مروي عن الباقر عليه السّلام والثاني مروي عن الصادق عليه السّلام .

الفارق الثالث : انه اجمع الأصحاب على وجوب ذكر الطلاق بعد لفظ المباراة

ادعى صاحب الجواهر الاجماع بقسميه عليه فان تم المدعى بالإجماع الكاشف فهو والّا فان المستفاد من جملة من النصوص عدم لزومه منها ما رواه حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يتحدث قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج « 4 » ومنها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 276 . ( 2 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 4 . ( 3 ) لاحظ ص 273 . ( 4 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 286 | السيد تقي الطباطبائي القمي