. . . . . . . . . .
شرح
الكراهة من الطرفين ومثله في الدلالة على المقصود بقية النصوص المذكورة في الباب منها ما ارسله الصدوق قال : وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها « 1 » ومنها ما رواه سماعة « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني فيتركها قال قلت فيقول لها فان ارتجعت في شيء فانا املك ببضعك قال : نعم « 4 » فالنتيجة ان المباراة كالخلع في الشرائط وانما اللازم أن تكون الصيغة بمادة المباراة
ثم إن الماتن ذكر الفوارق بين الخلع والمباراة .
الفارق الأول : انه تلزم الكراهة من الطرفين
وقد تكلمنا حول هذه الجهة وأقمنا الدليل على الشرط المذكور فراجع ما ذكرنا بالنسبة إلى هذه الجهة .الفارق الثاني : أن يكون العوض بمقدار المهر أو أقل
ولا يكون أكثر لاحظ ما رواه زرارة « 5 » ولاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث المباراة قال : المباراة قال : ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها الّا المهر فما دونه « 6 »هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) لاحظ ص 275 .
( 3 ) لاحظ ص 276 .
( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 5 .
( 5 ) لاحظ ص 273 .
( 6 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 2 .