ما ابرئت إلى آخره ويجوز أن يقول على الابراء ولو كان عوض الخلع ابراء المهر وبذل شيء آخر كليهما جمع بينهما في السؤال والجواب بأن يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج عن موكلتي بذلت لموكلك المبلغ المعلوم وابرئت ذمته عن مهرها المسمى في العقد ليخلعها عليهما ويطلقها بهما ويقول وكيل الزوج بلا مهلة فهي حينئذ مختلعة على المبذول والابراء فهي طالق مرة وفي اشتراط ذكر لفظ الطلاق بعد الخلع في الصيغة المزبورة خلاف أحوطه ذلك كما أنه شرط في المباراة بلا اشكال ، وأما المباراة فصيغته كصيغة الخلع في جميع ما ذكر غير أنه يقول وكيل الزوجة ليبارئها بدل ليخلعها ويقول وكيل الزوجة بدل هي مختلعة هي مبارئة وجميع ما اعتبر وشرط في الخلع فكله معتبر وشرط في المباراة مضافا إلى أمور اعتبرت في خصوص المباراة :
الأول : الكراهة الصريحة من الطرفين على ما مر .
الثاني : أن يكون العوض بمقدار المهر أو أقل منه لا أزيد بخلاف الخلع فلا يشترط فيه ذلك .
الثالث : اجماع الأصحاب على وجوب ذكر الطلاق بعد لفظ المباراة بخلاف الخلع فان في ذلك فيه خلافا وان كان الأحوط رعايته كما سبق .
الرابع : جواز ذكر الإبانة بدل لفظ المباراة دون الخلع وان كان
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 278
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٧٨